الحر العاملي
44
وسائل الشيعة ( آل البيت )
18 - باب أنه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون - ولو رجالا ونساء - في قتل صيد عمدا أو الاكل منه ، لزم كل واحد منهم فداء كامل [ 17196 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كل واحد منهم قيمته . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) . [ 17197 ] 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجال ونساء محرمين اشتروا ظبيا ، ثم ذكر مثله ( 1 ) .
--> الباب 18 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 351 / 1219 . ( 1 ) الكافي 4 : 391 / 2 . 2 - التهذيب 5 : 351 / 1221 . ( 1 ) قرب الإسناد : 107 .